المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨

- WX-

باب اعتكاف النساء

المرأة لا تعتكف إلا برأى زوجها، تطوعاً كان أو نذراً.

والرجل يعتكف وإن كرهت زوجته، إذا خلف معها ما يكفيها المؤنتها

مسألة:

وإن حلفت امرأة أن تعتكف كل جمعة، فحاضت فعليها الكفارة،

ولا اعتكاف عليها.

مسألة:

ولزوج المرأة أن يأذن لها إن شاء. وإن أعلمته أن عليها اعتكاف نذر …

وأما التطوع فلا أحبه لها. وجلوسها في بيتها أفضل لها.

احتج أبو حنيفة باعتكاف المرأة في بيتها بأن النبي، أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فأمر بخيمته، فضربت في المسجد. فلما دخل المسجد، ورأى قباباً مضروبة حول خيمته. فسأل عن ذلك فقالوا: هذه لعائشة. وهذه الحفصة. وهذه لزينب: أزواجه. فقال: البر أردن هذا. فأمر بنقض خيمته بنقض القباب التي كانت حولها. وأخذ في الاعتكاف إلى شوال.

مسألة:

وإذا أراد الرجل لزوجته أو عبده أن ينذرا بالاعتكاف ولزمهما

عليهما الدخول فيه، وليس له منعهما من ذلك

قال بعض قومنا: له منعهما إن بدا له. ويكره له.

، وجب