الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠باب في النذر وألفاظه
اختلف في اللهم فى النذر، فقيل: إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة
أيام. فإن لم يستطع فإطعام عشرة
وقيل: صيام عشرة أو صيام ثلاثة.
وقيل: يمين مرسل.
وقيل بهذه الأقاويل كلها في كفارة يارب، إلا صوم عشرة. فإن لم يقدر
فإطعام عشرة لما حده
مسألة:
•
فعوفى.
ومن قال: اللهم عاف لى ولدى، وأنا أصوم شهرين، من غير حلفة ولا نذرة
قال أبو الحوارى: عليه صوم شهرين. ولا ينفعه الاستثناء في النذر.
مسألة:
عن أبي شعيب أنه قال: اللهم لك على ألا أعود أشرب. النبيذ. ثم سأل
عبد المقتدر. فقال بالتغليظ
مسألة:
ومن قال: عليه نذر الله إن فعل كذا، وعليه نذر إن فعل كذا ثم حنث.
ففي كل ذلك اختلاف.
٢٬٧٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.