المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠

باب في النذر وألفاظه

اختلف في اللهم فى النذر، فقيل: إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة

أيام. فإن لم يستطع فإطعام عشرة

وقيل: صيام عشرة أو صيام ثلاثة.

وقيل: يمين مرسل.

وقيل بهذه الأقاويل كلها في كفارة يارب، إلا صوم عشرة. فإن لم يقدر

فإطعام عشرة لما حده

مسألة:

•

فعوفى.

ومن قال: اللهم عاف لى ولدى، وأنا أصوم شهرين، من غير حلفة ولا نذرة

قال أبو الحوارى: عليه صوم شهرين. ولا ينفعه الاستثناء في النذر.

مسألة:

عن أبي شعيب أنه قال: اللهم لك على ألا أعود أشرب. النبيذ. ثم سأل

عبد المقتدر. فقال بالتغليظ

مسألة:

ومن قال: عليه نذر الله إن فعل كذا، وعليه نذر إن فعل كذا ثم حنث.

ففي كل ذلك اختلاف.