المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

-1.7 -

إنه جائز وما أعلم أن شيئا في ذلك، والله أعلم.

ويكره أن يأكل ويده اليسرى على الأرض، ويكره ذكر الموتى على الطعام، وجائز للغنى والنقير أن يأكلوا مما أوصى به أن يطعم في المأتم، والمأتم

ثلاث، والعرس يوم، وفى موضع يوم وليلة

أراد رسول الله الله أن يشترى غلاما فألقى بين يديه سمراء نسخة، طعاماء فأكثر الأكل، فقال عليه السلام، كثرة الأكل شؤم، فأمر به فرد. روى أن سليمان عليه السلام فيما أعطاه الله من الملك كان لا يأكل إلا

الشعير ويطعم أضيافه الحورى (1) وجيد الطعام.

وقال لقمان لابنه، يابنى إذا امتلأت المعدة نامت العين وخرست الحكمة

و وقفت الأعضاء عن العبادة.

مسألة:

في بعض فرائض الأكل، فمعى، أن عليه فرضا أن يأكل حلالا طيبا ويعلم أنه من فضل الله ويريد به المعونة على طاعة الله، ومن سنة ذلك أن يغسل يديه

قبل الأكل ويذكر اسم الله عليه.

مسألة:

قيل لأبي سعيد فى الغاسل يديه من الطعام قال، يعجبنى أن يغسل يديه كليهما.

(1) أى الكباش من الفم.