المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥

-10 -

*

*

*

وجائز أن تستعمل بئر المسجد لغسل الثياب وسقتي الدواب وكذلك دلوها

وكذلك آبار الطرق.

مسألة: فإذا احتفر أهل المسجد بئرا لماء المطر أو لصب الماء فيها أو طرحوا فيه حصى أو ركبوا فيها بابًا أو علقوا عليه قناديل أو طرحوا فيه بوارى فظللوه فلا ضمان عليهم فيما عطب بذلك وكذلك من فعل به من غير أن أذنوا له فهو ضامن وفيه قوله آخر إذا كان مسجد اللعامة فلا ضمان عليه فيه لأن هذا مما

يصلح به للمسجد ولا بأس أن يتروح بالمراوح التي بالمسجد. (1) مسألة: ولا يجوز للرجل أن يحول مصلى أو بورياً من المسجد إلى قطر منه ليقعد عليه أو ينام عليه وتحويله للصلاة جائز.

من

مسألة: ومن دخل المساجد فوجد فيها خروس ماء ولم يجد معها أحدًا الناس ولم يعرف ما هذا الماء فليس له أن يشرب منه حتى يعلم أنه مجعول لكل من يجيئ يشرب منه من غنى أو فقير لأنه إن كان للسبيل فهو للفقراء وهو مجعول أيضًا

قال

* مسألة: فيما وجد من الحجارة في المسجد هل يكون أحكامه لحقا بالمسجد معى إن المسجد مثل الأموال وقد قيل في الأموال أن الحجارة فيها تبع لها ولا يجوز لأحد أن ينتفع من الحجارة التي في الأموال إلا بمالاً ينتفع به

(1) البورى الحصير المنسوج على ما وجد في الكتاب المسمى بالقاموس من حاشية الأصل.