الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤٧{V-
الضياء قال أبو الحسن لا تضيق المساجد بالنقص وأما أن وسع لصلاحها فجائز وقد كنت عرفت أنه لا يضيق المسجد ولا يوسع ثم عرفت عن الشيخ أنه ما كان أصلح للمسجد فجائز وقال إنه جائز أن يزاد فيه ما هو صلاح له. مسألة: وجائز أن ترفع الصرحة
مسألة: ولا يجوز أن يزاد فيه موضع النخل الذي لصلاحه وإنما يجوز أن يزاد فيه مال من يريد أن يصلحه
* مسألة: ومن زاد في المسجد زيادة من ماله لا من مال المسجد إذا رأى ذلك أصلح ففى الزيادة اختلاف قال فإن وقعت تلك الزيادة فلا تصلح من
*
*
مال المسجد
مسألة: قال أبو عبد الله إن المسجد لا يغير عن أساسه ولا عن موضعه ولا يعمر بعضه ويخرب بعضه ويغير البعض
مسألة: وجائز أن يحول المسجد يمينا وشمالا وغربا وشرقا في
هذا إذا لم يخرج من حدود المسجد رفع عن الشيخ
عن
أحمد
بن مفرج رحمهم
الله.
جدود
محمد بن عبد الله بن
المسجد
مداد
مسألة: ومن غيره في المسجد إذا كان بابه قصيرا يجوز أن يكسر ويرفع
أو يكون واسعا ويضيق فكأنى أحب إن كان قائما على ذلك أدركوه أن يترك بحاله من غير أن أضيق على أحد يريد صلاحا إلا أن تكون هذه الأبواب فيها ضرر على أحد فى منزله من ضيقها أو وسعها فتترك بحالها ولا تغير وقيل يزاد في بنائه ولا ينقص إلا أن يكون ذلك صلاحا له فذلك جائز وأما إذا كان ذلك