الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٧١- VI-
باب [14]
في أهل الرم ومن يستحق منه ومن لا يستحق
*
وقيل في الصبى يولد من أهل الرم وفى الرم زراعة ثم يموت من قبل أن تحصد الزراعة أنه لا سهم له فى هذه الزراعة فإن مات من بعد أن حصد
الزراعة ولو لم تقسم فله سهمه منها.
مسألة: وإن ولد من قبل أن تقسم ولو كانت قد حصدت ثم حبى إلى أن قسمت الزراعة وأخذ أخذ سهمه ثم مات كان له سهمه الذي قد
استحقه.
من
مسألة: وقيل إذا ولد المولود قبل أن تقسم الزراعة يعنى في ذلك السهام على أهل الرم فما لم تقسم السهام على أهلها فيأخذ من يأخذ منهم سهمه فللمولود حصته في ذلك وكذلك الكبير الذى يصح من أهل الرم فله حصته من زراعة الرم مالم تقسم السهام على أهل الرم ويأخذ من أخذ حصته فإن ولد مولود أو أصح أحد أنه من أهل الرم فقد قسمت السهام على أهل الرم وأخذ من أخذ سهمه لم يكن لها في ذلك شيء وله فيما يستقبل. وكذلك الوصية. مسألة: وقيل فى الصبى إذا ولد وقد قسم شيء من زراعة الرم وشيء لم
يقسم إنه له في مالم يقسم سهمه إذا كان من أهل الرم.
*
*