الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧- OV-
باب [11]
في الجلالة
قال أبو سعيد جاء عن النبي الله في الجلالة أنه قال لا يحمل عليها ولا يحج عليها ولا يشرب لبنها ولا يجوز بيعها والانتفاع بشيء منها من الشعر وغيره وهذا أكله يخرج على الإجماع فإن باعها وأخبر أنها جلالة لم يجز بيعها من طريق التحريم انقضى الباب
* مسألة: من هذا الكتاب من غير هذا الباب والجلالة من الدواب لا يجوز أن يحج عليها ويجوز أن يحمل عليها المتاع والجلالة هي التي طعامها النجاسات
ولا يخلط عليها غيرها.
٥٬٤٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.