المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٧

- AY-

باب [21]

عنه

الضمان عن من يطالبه السلطان بالخراج

ومن ضمن على رجل السلطان فليس له أن يطالبه بذلك ولا للمضمون لعله أراد ولا على المضمون عنه أيضا أن يؤدى إلا أن يكون أمره أن يضمن فله أن يطالبه بذلك إذا السلطان بذلك وليس له أن يطالبه مالم يطالبه السلطان بذلك فإن ضمن بنفسه أن يحضره إلى السلطان بأمره فله أن يطالبه ويحضره إليه فإن كان السلطان يريد قتله فليس على المضمون أن يحضر وعلى الضامن أن لا يحضره إلى السلطان إذا كان يخاف عليه فإن ضمن عنه بمال وأخذه من المضمون عنه فدفعه الى السلطان من قبل أن يطلبه اليه فإن المال عليه إذا دفع الى السلطان ما ليس له ضمن ولو أمره بدفعه اليه قال وليس على المضمون عنه أن يعطى ما ضمن عنه به إذا ادعى أنه طالبه إلا بالبينه أو لم يعلم هو ذلك فإن مات المضمون عنه فطالب السلطان الضامن فللضامن أن يأخذ الورثة بذلك أو يأخذ هو من ماله ومن أخذ منه السلطان مالا فقال لرجل أخرجه من يد السلطان بكذا إجرة فأخرجه ففي كرائه اختلاف. منهم من أوجب له كراء المثل ومنهم من لا يوجب له شيئا لأنه واجب عليه إذا قدر