المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٩

*

-19 -

مسألة: وإن اختلف الضامن والمضمون عنه فقال الضامن قد أخذنى السلطان به فدفعته اليه من مالى وانكر المضمون عنه فعلى الضامن البينة بالتسلم فإن قال السلطان قد أخذته منك فعلى المضمون للضامن تسليم ما ضمن عنه لأنه أمره أن يدفعه وقد قال للمأمور له بالدفع اليه قد قبضت فقد صح صح للدافع حقه والأمر بذلك والضمان يوجبان الدفع. فإن خرج السلطان من البلد أو

مات برأ الضامن والمضمون عنه

مسألة: وفى الضياء ومن ادعى على رجل جروحا فأقر بها فقبل له الرجل بالديه ولم يعرض الجروح ولم يعرف قياسها فتلك قبالة منتقضة والجروح على

الجارح ديتها.