الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٥-110 -
باب [28]
فيمن أمر ببيع لاحد وغيره
وعمن يقول لرجل بع من فلان فإنه وفى أوله مال ثم يجده مفلسا ولامال له هل يدرك من أمره بشيء فإنه يدركه على ما وصفت قال أبو المؤثر أن قال بع منه فإنه وفى أوله مال وهو كذلك ثم أفلس فلايدركه بشيء وإن كان قال له ذلك وهو مفلس أولا مال له فعليه الدرك قال غيره الأمر على وجهين إن أمره على وجه السؤال له والطلب فهو كما قال أبو المؤثر وإن أمره على وجه الامر فهو كما قال الأول والله أعلم.
٥٬٤٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.