الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٧- 117 -
باب [29]
في الإشهاد على الديون والحقوق وكتابتها
أهل
قال الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال لا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرا إلى أجله وقال واشهدوا إذا تبايعتم واجمع علماؤنا ان الإشهاد على الدين غير واجب وأن الأمر به تأديب وحث على حفظ المال والذى اختاره للمسلم أن لا يدع الإشهاد على حقه في الحضر والسفرلان النبي عليه نهى عن إضاعة المال وليس بحافظ ماله من دفعه إلى من لا يثق به ثم لا يشهد عليه قال أبو المؤثر الشهادة وكتاب الدين كان فريضة حتى نسخه قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى ائتمن امانته ونحن نقول إنه أدب قال بعض المخالفين من العراق ان الإشهاد واجب واحتج بظاهر الآية ويدل على غلطه موافقته على إسقاط وجوب الكتابة. ودليل ثانى جواز اشهاد امرأتين ورجع مع وجود الرجلين عندهم. ومن دليل السنة أن النبى الا اللهم باع من أعرابي بعيرا فجحده الثمن فلم يجد بينه فقال خزيمة أنا أشهد لك يا رسول الله فقال من أين علمت قال لأنك صادق ولو أشهد لم يقل لخزيمة من اين لك هذه الشهادة هذا مع تواطؤ الناس عليه وترك الأئمة والعلماء إنكاره والله أعلم
* مسألة: وإتفق الناس على أن لا يجب على المتباعين إشهاد إذا كان بيعا