الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٦٣- 63 -
1
باب [12]
في الجذور والنظار في الزراعة
وأما العامل فله حصته من الجذور فإن كانت قد نظرت فله قيمة الجذور ولا شيء له فى النظار ولا فى الثمار. قال غيره قد قيل اذا كان الشريك بحصة بغير العمل فله حصته من النظار واذا كان إنما هو بحصة العمل فإنما له الجذور وليس له في النظار والله أعلم.
فرجل
* مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن الشيخ أبي الحسن قلت أقعد رجلاً أرضًا أو منحه إياها فلما زرع فيها المستأجر بعدما صارت حباً أنت عليه جائحة حطمت الأرض فلما كانت سنة قابل زرع صاحب الأرض من غير بذر فجاء زرع لمن يكون هذا الزرع قال لصاحب الأرض فإن كان على قول يجب له مثل حبه فله مثل حبه ولا أرى ذلك لأن الزارع لم يلقه في الأرض ولا منع صاحب الأرض صاحب الحب أخذه والا أبلغه عليه فلا عندى له شيء لأن حبه أكلته الأرض والزرع لرب الأرض قلت فان كان نظار ذرة قال لصاحب الأرض اذا كان إجرة ثمرة واحدة ولصاحب الجذور