المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

مسألة:

قال بعض قومنا: أجمع أهل العلم، أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد

خروج الوقت لا إعادة عليه

واختلفوا فيه، إذا وجد الماء قبل خروج الوقت، فقول، عليه الإعادة وقول، لا إعادة عليه، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأى وغيرهم. قال: وأجمعوا على أنه إذا وجد الماء قبل دخوله الصلاة، أن طهارته تنقض،

واختلفوا فيه، إذا وجده بعد دخوله فنها.

6

مسألة:

اختلف أصحابنا في مسافر نسى ماء فى رحله ولم يعلم به، فتيمم وصلى،

ثم وجده.

فقول: عليه الإعادة، وقول: لا إعادة عليه.

الحجة للأول، أن العبادات إذا لزمت الأبدال فليس جهل وجود الماء

يمسقط فرض ما وجب، كمن علم بجنابته بعد ما صلى، فعليه الإعادة، وكالصغير

تجب في ماله الزكاة، ولا يعقل، ثم عقل، فجهله لم يسقط عنه فرض الزكاة

وهذا اتفاق بينهم

وكذلك جهله بالماء وهو في رحله لا يسقط عنه فرض الطهارة، بل عليه إتيانه

6

عند عامه

٥٨٥ / ١١٬٣١٨