الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥في رحله، أو فى موضع لو طلب لوجده، ولم يعلم به، وفاتت الصلاة فعليه البدل
فى الوقت وبعد الوقت.
مسألة:
والمسافر إذا لم يطلب الماء في الليل، ولم يدر أين يطلب، فتيمم وصلى، فلما أصبح وجد الماء بالقرب منه فعليه البدل إذا لم يطلب الماء.
مسألة:
في الجنب إذا وجد الماء اغتسل، ولم يكن عليه إعادة ما صلى بالتيمم، لقول النبي لأبي ذر، الصعيد الطيب طهور يكفيك، ولو إلى سنين، فإذا وجدت
الماء فأمسسه جلدك، وفى خبر آخر، فإنه خير.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الاغتسال ندبا دون أن يكون واجبا،
لقوله خير
•
قيل له: ليس في هذا دليل على أنه ندب. بل الأمر ورد بالفعل فهو على
الوجوب إلى أن يقوم دليل بخلافه.
قال سبحانه: وفاسعوا إلى ذكر الله، وَذَرُوا البيع، ذلكم خير لكم (1) وليس هذا مما يدل على أنه فرض ولا ندب، والله أعلم.
(1) الآية مكية رقم 9 من سورة الجمعة ..
٥٨٧ / ١١٬٣١٨