الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٩باب [25]
*
*
فى العارية والمستعير
ومن استعار عارية قال محمد بن محبوب لا يجوز لأحد أن يستعملها أو ينتفع بها الا من يد ولى وقال الربيع بن حبيب جائز أن تستعمل من يد من هي في يده لأنه أمين فيها. وفى موضع فى حفظ أبي صفره ومن استعار متاعاً فجائز لك أن تستعير وان كان يتحرج لأنك لا تدرى ما رخص له فيه قال
أن يجوز
أبو عبد الله إذا كان ثقة وقول إن قال قد أذن لي أن أعيره فعسى مسألة: وإذا استعار مخلبا أو غيره فلا يجوز للمرأة أو الغلام أو الخادم استعماله وكذلك المرأة تستعير العذر أو غيرها فليس للرجل استعماله الا أن
يأمرها بذلك.
مسألة: فيمن استعار عارية ثم إن المستعير أعارها غيره فعطبت فأرى أن الغرم على المستعير الأول وفول كلاهما ضامنان على حال إذا علم المستعير الآخر أنها عارية وقول ان كان المستعير الأول ثقة فلا ضمان على الآخر وعلى الأول
الضمان
٥٬٨٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.