المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٨١

-41 -

باب [26]

في منع العارية والماعون

قال أبو سعيد منع العارية والماعون كمنع الميزان والقفان والمحل ممن طلبه أنه إن كان لما يخاف من المضرة فيه أو يضيع شيء من الأوزان فله ذلك وأما إن كان لا يخاف مضرة وخرج معنى المنفعة بلا ضرر عليه فليس له أن يمنع ذلك وأخاف عليه الإثم إن منعه على هذا الوجه وكذلك الفحل قيل فهل لأحد أخذ ميزان غيره يزن به بلا مشوره إذا لم يحدث فيه حدث اذا قدر على ذلك قال لا أعلم هذا مباحا في أموال الناس الا عن إباحة من أربابه قيل وكذلك المكيال قيل هل لأحد المكيال إذا طلب إليه قال أما إذا كان منع يغيب به فلصاحبه منعه وإن كان بحضرته لا يتولد من فعله مضرة فقد مضى القول فيه قيل فإن طلبه يغيب به هل له أخذ الأجرة عليه قال لا يبين لى ذلك قلت فهل هذا مثل المخلب والختررة وجميع الآنية ومما يخرج معناه بين الناس ما عون فرأيته يجعله كذلك قيل فما الماعون قال أما في الاطلاق فهو عندى كل لازم من الحقوق وما يشبهها ثم اختلفوا فى تفسير ما يجب فقوله أنه الزكاة