المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٢

73

Vo

79

81

83

85

87

91

93

95

99

103

109

115

119

127

129

133

137

141

145

147

151

- 162 -

في ضمان العارية والحج وسقوطه في العارية على شرط الضمان

في استعمال العارية وردها وما يجوز من ذلك في مخالفة المستعير في استعمال العارية في العارية والمستعير

في منع العارية والماعون

في عارية الدواب والعبيد

في عارية الأصول

في حبس العارية وردها والخلاص منها

في العارية الى أجل

في بيع العارية

في الهدية وما يجوز منها

في الهدية وجوازها وما يكره ويستحب ويجوز من ذلك

في الصدقة وما يستحب ويجوز

في اللقطة وما يجوز و يلزم فيها في تعريف اللقطة والمدة فيها

في الخلاص من اللقطة وبيعها وتعريفها وضمانها في لقطة ما لا علامة له والشركاء فيها في اللقطة توجد في حيوان أو متاع في علامات اللقطة واختلافها في لقطة العبد والصبي والمتعدى في اللقطة من المنازل والأموال في الكثر الجاهلي فيا يجوز أخذه من اللقطة وما لايجوز أخذه من بر أو بحر أو سبيل أو نهر وغير ذلك و له مان

في الضالة وتعريفها وضمانها ومعانى ذلك