المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٩

باب [14]

في سكن الأولاد

والصبى إذا بلغ الحلم ولم يرد السكن مع والديه فقد ملك نفسه ولا يجبر على السكن عندهما ولا سبيل عليه لهما وكذلك الأنثى إذا انفردت عن والديها

واحتجبت عنهما فالحكم في ذلك سواء.

مسألة: والطفل يجبر على السكن مع والديه إذا لم يرد مساكنتهما. والمرأة إذا لم ترد السكن عند والديها وطلبت النفقة فلا يحكم لها بالنفقة على والدها فإذا كانت بالغا عند والدها حكم لها بالنفقة عليه

* مسألة: في المطلقة تطلب لأولادها من أبيهم أن يسكنهم منزلاً فإن كانوا لا سكن لهم فعليه أن يسكنهم أو يكترى لهم منزلاً وعليها هي من الكرى بقدر عددهم. وإن كانوا معها في منزلها. فقال أبو سعيد ليس عليه لها كرى منزل