المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٦٧

- 71 -

باب [19]

في إقرار الوالدين للولد

ومن أقر لولده بمال بغير حق فرجع فيه فلا يجوز ذلك حتى يزيله فإذا أزاله ببيع أو قضاء أو قياض ثبت ولا يلحقه بشيء وأما إن أقر له بمال بحق أو قضاه أياه ثم انتزعه منه فلا يثبت ذلك أيضًا فإن أزاله ببيع أو قياض أو قضاء ثبت ذلك ويلزمه فى ذلك ما يلزمه فى أصل مال الولد. وأما العطية والنحل من الوالد فإذا رجع فيه وانتزعه من الولد ثبت ذلك ولا تبعة عليه وأما إن نزعه رده عليه عند موت الوالد جاز ذلك للولد

منه

* مسألة: ومن أعطى أبنه مالاً وأشهد أنه بحق عليه له واستثنى موته فنرى ذلك جائزا له والمال لإبنه إلى أن يرجع عليه

مأكلة المال إلى