المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٨١

1101

باب [23]

فى قبض الوالد لولده الحقوق وغيرها

وإذا أوصى للصبى بوصية وكان في حجر أبيه سلم ذلك إلى أبيه فهو أولى بماله وكذلك إن أعطى من كفارة يمين أو صلاة أعطى أبوه ذلك وعرفه.

مسألة: ومن وجب له ميراث عند قوم فصالح أبوه القوم على شيء من المال وقاسمهم ثم أنكر الغلام حين بلغ أو كان بالغا فأنكر حين علم فإن الصلح لا يتم. وأما القسم فإن كان الولد صغيرًا أتم ذلك القسم الذي قاسم والده وليس لوله فى ذلك تغيير إذا بلغ وأما إن كان الولد كبيرا بالغا فإذا قاسم والده بلا رأيه فغير كان ذلك للولد.

*