المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦١

-170 -

باب [46]

في القبض من اليتيم والدفع إليه

ومن دفع إلى يتيم كتاباً أو أخذه من يد اليتيم فرده إليه لم يبرأ من ضمانه.

مسألة: وإذا سلم صبى إلى انسان شيئًا وأقر له به أو قال هو لك من عند فلان فلا يأخذه منه لأنه إقرار والصبى لا إقرار له إلا أن يقول أنه هدية فإنه جائز مع سكون النفس على سبيل الرسالة والله أعلم.

* مسألة: وفى معلم الصبيان وفيهم يتامى يأتونه بالقضيم والرطب والعلف وأمثاله وعيشاً وأخذ فيها المعلم فلا بأس عليه ولا عليك مما أكلت من ذلك وقد قيل تقبل الهدية من الصبي والخادم وكذلك إن كان يعلم يتيما لاوصى له ولا وكيل إلا أن الذى يليه يعطى المعلم الحب والنخل فلا بأس بذلك للمعلم.