المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٨

1

يسلم إليها حتى تتبين خيانتها إليهم ثم لا يسلّم إليها لأنه وصية من أبيه ولعل أباه قد وثق بها إلا أن يعلم أنها تغفل فى ماله غير الواجب فلا تدفع إليها وإن كانت وكيلة غير ثقة فلا يجوز لها أن توكل وكيلاً يقاسم له شركاءه وإن كانت وصية له من أبيه وليس بخائنة لماله فلها أن توكل من يقاسم له شركاءه ويقبض نصيبه إذا كانت ثقة وتقبض ذلك هي من الوكيل وتنفق على ولدها وجائز مخالطته إذا كانت لا ترزاه وإذا صحت الوكالة بالعدول لم يكن للوكيل إخراج زكاته من الثمار التي يلى قبضها وكيلها واختلف فى زكاة الورق وكذلك وكيل اليتيم.