الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٥-
- 279 -
-
* مسألة: قال أبو عبد الله رحمه الله لم أرى بأسًا على من شهد على الغرق المشهور كما يشهد على الموت المشهور وعلى القتل المشهور كما يشهد على لقاء الرجل عدوه في الحرب المشهور لا علم له به فيكون بذلك مفقودا ولو شهد شاهد أعدل على رجل خرجوا فى سفينة عبد الوهاب أو سفينة خازم بن همام أنهما قد علما أنهم كانوا فيها لا يعلمان أنهم خرجوا منها إلى أن لقوا حرب عدوهم فلا يدر ما حالهم قتلوا أولم يقتلوا لحكمت فيهم بالفقد ولا أعنف شهد على ذلك أن عبد الوهاب بن زيد وحازم بن همام قد قتلا لان قتلها مشهورًا فهذا ما رأيته ورأيت أن يفتح الله تعالى على بذلك أجرًا وعلى المسلمين
فرجاء في موافقه الآثار إن شاء الله
٦٬٢٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.