المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

- 173

وعن زياد، أنه شرب سؤره من اللبن.

وقال سليمان بن الحكم، هو من متاع البيت.

قال أبو عبد الله، قيل: إن رسول الله الله قال، لا بأس بسؤر السنور،

لأنه من متاع البيت (1).

قال أبو عبد الله، إلا أن يرى على (2) فيه قذرا.

وقال أيضاً، لا بأس بما مس إذا لم ير بخرطومه شيئاً من النجاسة

قيل له، فإنه قد يكون رطبا، قال، الدم، فإن أكل نجاسة ورأيته، ثم زالت عين النجاسة منه فقد طهر.

وقول: إنه كره سؤره، إلا أن يكون أفسد شيئاً بعد تركه، فإن أخذ

بالرخصة فجائز.

وعن موسى بن علي في صباع (3) شرب منه سنور، إنه يصنع به، وأن الماء

يهراق من سؤرها.

وفى موضع عن أبي على في سؤر السنور من الماء، أنه أحب تركه، وأما من الصباع والطعام فأجازه.

أبو سعيد - أثبت قولهم طهارة سؤره، لثبوت طهارة الشيء من الماء وغيره، فإذا ثبت طهارة الشيء لم يستحل إلى حكم النجاسة إلا بما لا مخرج له منها بالحكم.

(1) لم يعثر لهذا القول على رواية في الحديث. (2) أي فيه. (3) إناء.

٦٨٥ / ١١٬٣١٨