المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

175

-

قيل له: خبر الكلب لم يرد له معارض فثبت حكمه.

ويدل على أن الهرة ليست بنجسة ما روى عن عائشة، أن النبي

يتوضأ بفضل سؤر الهرة.

تم الباب، وما بعده في باب الأنعام.

مسألة:

وبول السخل (1) قبل أن يأكل الشجر ويشرب الماء مفسد

مسألة:

كان

والأنفحة (2) لا بأس بها ما لم تصر كرشاً، فإذا صارت كرشاً فلا خير فيها.

وفى موضع: أن كرش السخل الذى لا يأكل الشجر ولا يشرب الماء فإن

لم يغسل فلا بأس به.

مسألة:

ولا يفسد ما في جوف الشاة إلا ما كان فى الكرش، وهي التي فيها الفرث،

وهى، وهى بالملح. الفحت متضعفة (3):

وعن موسى بن على: من مس ما في الكرش أن وضوءه ينتقض، وإن

مس ما في الأمعاء فإن ذلك لا ينقض الوضوء.

وقول: إن ما فى الكرش لا يفسد، وأنه غير نجس، وهو رخصة

(1) ولد الشاة.

(2) بكسر الهمزة وهى ما يستخرج من بطن الجدى الرضيع فإذا أكل الجدى فهى كرش.

(3) أى لينة غير متليفة.

٦٨٧ / ١١٬٣١٨