الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٥باب [1]
الأقرار بالصدقة والعطية
فان أقر أنه تصدق بهذه الدار على فلان وأن فلانا قد قبضها منه ثم جحد ذلك وهى فى يده فإن إقراره جائز ولو أقر أنه تصدق عليه بشقص في دار مقسوم وأنه قبضه فذلك جائز ولو أقر أنه تصدق على فلان بنصف عبده وأنه قبضه كان جائزا والصدقة والعمرى والعطية والنحل وجميع
ذلك سواء
٧٬٠٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.