الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٣- lot.
باب [29]
معي
الاقرار بالشوران والخبز
قيل له أرأيت لو أقر رجل لآخر بمن شوران مع الحاكم ما يلزمه له فى ذلك من الشوران رطب أو يابس. قال معى أنه يكون من شوران يابس مثل المتعارف بين الناس من الفراخ. قيل له فإن اختلف ذلك ما يكون له. قال أنه يكون له الوسط من ذلك ان اختلف. قيل له فإن أقر رجل لآخر بمن خبز ما يكون له من ذلك برا وذرة أو غيره. قال يعجبنى أن يكون له خبز البلد في ذلك الوقت. قيل له فما يكون له من الخبز الذي يباع أم الذى يأكلون الناس في منازلهم. قال معى أنه ما أقر به من الخبز كان القول قوله مع يمينه إن أراد ذلك المدعى عليه ويعجبني هذا القول إلا أن يصح عليه غير
ذلك
٧٬١٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.