المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٤٧

- {Y-

باب آخر

وقيل لو قال في وصيته قد أوصيت لفلان بكذا وكذا ولفلان كذا وكذا ففى الأثر أنه جائز وهو وصية ولا يبين لى ذلك حتى يقول ولفلان بكذا وكذا لأن قوله كذا غير قوله بكذا وكذا لأن قول كذا يخرج إقرار لا وصية فكأنه يقول على غيره فافهم ذلك ولا يثبت عندى ذلك ولو قال قد أوصيت لفلان بكذا وكذا وفلان كذا وكذا لم يثبت ذلك للآخر وخرج نسق القول أنه وأوصيت فلانا كذا وكذا فكأنه وصاه بذلك لغير معروف ولا شيء معروف

مسألة: عن أبى الحوارى فيا أحسب وإن قال الموصى على لفلان كذا وكذا أنه يكون من الإقرار أنه يمكن أن يكون أوصى له بوصيه اذهبها فهى له.

*