الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٨٠1^1
فللموصى له ثلث ذلك الشيء الذى أوصى له به وهذا ونحوه يقتضى حكم أن يوصى
له
المعلم في الوصايا. ووجه ثالث من الوصايا وهو المضاف وهو بعبد من عبيده أو بنخلة من نخله أو بثوب من ثيابه فإذا أوصى له بهذا كان أوسط ذلك الشيء الموصى له به من مال الموصى فإن اختلف ضرب بالقيمة وكان الجزء من القيمة مما يقع له من ذلك الشيء الذي أوصى له به منه ووجه رابع وهو يسمى المودع وهو أن يوصى له بألف درهم في داره هذه أو في نخلته هذه أو يوصى له بثوب فى نخله هذه أو بعبد في داره هذه أو بنخلة في أرضه هذه أو بعشرة دراهم فى عبده هذا أو بعشرة من عبده هذا فهذا أو مثله تسمى المودع من الوصايا ولا تكون الوصية إلا في ذلك الشيء بعينه فإن تلف ذلك الشيء بطلب الوصية ووجه خامس وهو المفصول من الوصايا وهو أن يوصى له بثلث ماله وبربع ماله أو بعشر ماله وبسهم مسمى من كان قليلا أو كثيرا فإذا أوصى له بسهم من ماله مسمى خرج من باب
ماله
المفضول من الوصايا وإنما هذا الذي نسميه على حسب مجاز ما يوجد عنه
لا على سبيل اللفظ بحروفه ولا سميته وإنما هو على معنى مجاز القول فيه