المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٩٧

-1 V-

باب [59]

وصية في باب المعلم

رجل هلك وأوصى لرجل لعبد بعينه والعبد يسوى ألف درهم وترك الفي در هم آخرين فلم يدفع إليه حتى هلك أحد الألفين وصار العبد يسوى ألفي درهم وأغل ألفي درهم فإن العبد للذى أوصى له به وغلته وليس للورثة فيه ولا في غلته شيء ولو أنه رجع إلى خمسمائة درهم فهو له وليس له غير ذلك ولو مات فليس له شيء ولو مات وقد أغل غلة فله غلته وليس له في غير ذلك شيء. ولو أوصى له بعبد يسوى ألفي درهم وترك ألف درهم مع العبد لم يترك غير ذلك شيئا ثم نقصت قيمة العبد قبل أن تسلم إليه حصته منه حتى صار يسوى خمسمائة درهم لم يكن له إلا نصف العبد لأنه إنما كان له نصفه مات ولورثته نصفه مع الألف الأولى. ولو هلك الألف الأولى وصارت قيمة العبد وغلته عشرون ألفا قبل أن تنفذ الوصية لكان للموصى له بالعبد

يوم

نصفه ونصف غلته وللورثة النصف من ذلك.