الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٩٩-99 -
باب [60]
مسألة في باب المودع
وترك ألف درهم ألف درهم وأوصى
رجل هلك وترك أرضا تسوى ألف لرجل بألف درهم في أرضه هذه فإن نفذت الوصية اليوم كان له ثلث الألف فى هذه الأرض لأن ذلك هو ثلث المال فإن لم تنفذ الوصية حتى هلكت الألف فإن له ثلث الألف الذى أوصى له في هذه الأرض إن كانت الأرض قيمتها بعد ألف درهم وإن زادت قيمة الأرض حتى صارت تسوى فله ألفه فيا تام. وإن هلكت الأرض بسيل أتى عليها فلم
ثلاثة آلاف درهم يبق له أثره ولا ثمن وبقيت الألف فليس للموصى له شيء لأنه قد هلكت
الأرض التي ودعت وصيته. وإن هلك ألف
من
درهم خمسمائة درهم
وصارت الأرض تسوى ألفي درهم فله خمسة أسداس ألف الذي أوصى له
به في تلك الأرض والله أعلم.
٧٬٣٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.