الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٧٣*
باب [77]
في إتمام الوصية ونقضها
وإذا أوصى الموصى بوصية لوارث فأجاز ذلك سائر الورثة فإن أجازوها في حياته لم تجز لأنهم يجزون مالا يملكون فإن أجازوها بعد موته جاز ذلك
مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل دراهم وأمره أن يدفع ذلك إلى الفقراء بعد موته وأوصى إليه فى دفع ذلك إلى الفقراء والقول الذي أمره به مما يثبت في اللفظ أو لا يثبت فعلم بذلك الوارث فأتمه وأجازه للموصا له والمأمور له أن يفرقه على الفقراء أو ثمنه ولم يذكر الجواز ولم تقم عليه حجة بينة عادلة ولم ذلك مع الوارث إلا القول الذى قال الرجل فدفع ما أوصى به أو الذي أمره به. وأتم الوارث دفعه حتى رجع الوارث عن تمام ذلك الذي كان أتمه
يصح
ونقضه
قلت: هل للوارث أن يرجع عن ذلك بعد إتمامه فإذا أتم ذلك بعد العلم به
٧٬٤٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.