الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩- 239 -
قال أبو الحوارى: إذا كان الماء أكثر من النجاسة فقد طهر، ويصلى عليه
ولو كان رطبا.
مسألة:
ومختلف في الأرض، فقول، إذا ضربتها الريح والشمس وزالت عن النجاسة منها طهرت، وكذلك البول والعذرة والدم، وقول، إن الشمس لا تطهر ولا الريح ولو كان ذلك يطهر لكان يطهر به كل ما يكون نجاسة يبست بريح أو شمس.
مسألة:
وإذا كان موضع أو بستان يتغوط فيه أو يبول فيه أهله، ثم يسح فيه الفاج (1)، فهما عندى أنه يطهر حتى يخرج منه الغائط، ولا يبقى منه شيء، ثم يعرك موضعه عركا جيدا، إلا أن تكون حركة الفاج تقوم مقام المرك، فأرجو أنه يطهر،
والله أعلم.
مسألة:
ومن مر في طريق فيه ماء وطين، والصبيان يهرقون فيه ماءهم، فلا بأس بذلك، ولو رأى الصبيان يهرقون فيه فلا بأس، لعله إذا كان الماء أكثر مما يهرقه
فيه الصبيان.
مسألة:
في رحا (1) تبول عليها صبى ويبس البول ثم يطحن بها قبل أن تغسل
فلا أرى فسادا في ذلك لأنه لا بأس على يابس.
(1) مجرى الماء يشق في باطن الأرض. (2) في الأصل رهى، وهى مؤنثة.