المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٢

-

- 142 -

1

ومن غيره: قال: أما قوله: وصية فلا شيء، وأما قوله: وصية منى

فهى ود ية

لي قلت: فإن قال: الأرحامى منى أو فى مالى مائة درهم؟ طلقة انه ها قيم اتينا الا ل نہ نہيں

قال: إن كان هذا على أثر وصيته فهى وصية، وان كان على أثر

إقرار فهو إقرار.

عالم با عيد

ومن غيره: قال: نعم، وإن كان على الابتداء فهو اقرار

بالقنية

صلة منوع

قيم رحاله ومنه قلت: أرأيت إن قال: اشهدوا أن فى مالى لأرحامى مائة

در هم؟

بالة

قال: هي إقرار تقسم بينهم خاصة كلهم، الذين تنالهم الوصية

إلا جده الرابع.

ومن غيره: قال: الذى معنا أنه أراد الى جده الرابع.

ومنه، وما ولد من قبل آبائه وأمهاته مع ورثة الذين من أرحامه مثل أبيه وولده، وجميع ورثته إلا الزوجين، وان كانا من ولد الجد الرابع فهما فيه، وإلا فليس لهما شيء، وتقسم هذه المائة بينهم على، الذكر منهم والصبي والحر والعبد، لكل واحد منهم سهم لا يفضل أحدهم على الآخر، وما كان للعبد يدفع إلى سيده

عدد

رءوسهم

مسألة: وسألت أبا المؤثر عن رجل قال في وصيته: قد

أوصيت على أرحامى بمائة درهم؟

قال: هذه عندنا وصية باطلة ليست بشيء. وظبي (1)