الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨مسألة:
1
أبو الحوارى - في التنور والبيرزان إذا خبز فيهما عجين نجس:
فعن موسى بن على، أنه أجاز أكله، وقال، قد أذهبت النار بذلك الماء،
وكذلك قد طهر التنور والبيرزان على ما قال موسى بن على، ولا غسل عليهما وقول، إنه نجس، لا يؤكل ويدفن.
وقول، إذا خبز فى التنور جاز أكله، لأن لهب النار يذهب بالماء النجس وأما الطوبج (1) والبيرزان فلا يطهران.
•
6
وقول، يطهر الطويج والبيرزان والتنور، وكل ما طهر الخبز فيه والإناء المخبوز به يطهر، وكل ما لم يطهر الخبز فيه فالإناء غير طاهر حتى يراجع بالطهارة.
مسألة:
والحر حر (2) إذا طبخ بماء نجس فإنه يطبخ مرة واحدة بماء طاهر، ويغسل، فإذا طبخ صب ماؤه وأكل وقد طهر.
مسألة:
وأما اللحم إذا طبخ بالنجس أو وقع فيه النجس ومازجته النجاسة فمختلف فيه، فقول يلقى، وقول يغسل أبو سعيد - إذا ثبت معنى زوال رطوبة النجاسة بأى وجه من المذهبات من أسباب النار فهو سواء، وثبت معنى طهارته.
والله أعلم.
(1) لوح يتخذ من الحديد أو الطين ليخبز فوقه بعد حموه بالنار. (2) كذا في الأصل، وفى القاموس الحريرة دقيق يطبخ بلبن أو دسم.