الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٨٨—
- 188 -
فإن لم يكن خال أب ولا عم أم، وكان خال أم: كان له كمثل ما لعم
الأم، إذا عدم عم الأب
فإن كان الموصى عم وخال، وابن خال، وابن ابن خال، وابن ابن ابن خال، وعم أب: كان لعم الموصى أربعة أسهم، ولخاله سهمان، ولابن، ولابن ابن خاله نصف سهم، ولابن ابن ابن خاله
خاله
سهم
سهم، ولعم ولعم أبيه ربع سهم.
ربع
فإن لم يكن عم أب، وكان خال أب: كان لخال أبيه ثمن سهم.
وكذلك لو كان عم أم وحده، أو مع خال ـ وفي نسخة عم أم خال الأب، كانا فى العطية سواء، فإن لم يكن عم أب،
وحده، أو مع
سهم
ولا خال أب، ولا عم أم، وكان خال أم: كان له ثمن مقال إذا عدم فافهم ذلك إن شاء الله
وعلى هذا النحو يجرى أولادهم وبالله التوفيق
*
عم الأم
مسألة: من جواب أبى الحسن رحمه الله: وأما إذا كان
خال، وابن
عم
:
فللخال
سهم
، وابن العم سهم
عم
فأسفل: فللخال
وإن كان خال، وابن ابن عم، أو ابن ابن ابن سهمان، ولمن سفل بعد ابن العم له سهم مثل ابن ابن عم
Hadis
وإن كان خال، وابن ابن عم، فهما سواء
ومن غيره قال: وقد اختلف فى الأعمام والأخوال إذا اختلفوا وعدم بعضهم، ووجد بعض مع اجتماعهم أن للعم سهمان، وللخال سهم.