المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٠

،

ولو كان عم، وابن عم، وابن ابن عم وابن ابن ابن خال: كان للعم أربعة أسهم، ولابن العم سهمان، ولابن ابن العم سهم، ولابن ابن ابن الخال نصف سهم، لأنه أسفل من ابن ابن العم بدرجة

ولو كان بازائه، وكان ابن ابن خال: لكان له أيضا ربع سهم، لأنه من ولد العمومة ممن يضاهيه في درجته.

هذا راج

22015

ولو كان عماً قائماً، وابن خال: كان فيه قولان: أحدهما أن يكون

للعم سهمان، ولابن الخال سهم.

ولقم

وقوله: إنه للعم أربعة أسهم، ولابن الخال سهم ..

ن وقول: إنه للعم أربعة أسهم، ولابن الخال

سهم

معاك

ولو كان عماً، وابن عم، وابن ابن خال: كان للعم أربعة أسهم، ولابن العم سهمان، ولابن ابن الخال سهم، لأنه لو كان عماً وابن عم، وخالا وابن خال: لكان للعم أربعة أسهم، وللخال سهمان، ولابن العم سهمان، ولابن الخال سهم، فلما يكن ابن خال، وكان ابن ابن خال أخذ كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد العمومة، في قول من يقول ذلك

*

مسألة: واختلفوا فى بنى الإخوة، وبنى الأخوات:

•

نها فقال من قال: إن لابن الأخ سهمان، ولابن الأخت سهم، اذا

كان أبوه أجنبيا، وإن كان أبوه ممن تناله الوصية فهما سواء.