الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٠٧مال
باب
ميراث الأعمام والأخوال
من الزيادة المضافة:
وعن رجل هلك وترك خاله أخا أمه لأبيها وأمها، وخاله أخا أمه لأبيها، وخاله أخا أمه لأمها؟
فقد قيل فى هذا باختلاف، والذي نحبه مما عرفنا أن يكون للخال
من قبل الأب والام ثلاثة أخماس المال.
والخال من قبل الأب الخمس
وللخال من قبل الأم الخمس.
مسألة:
وعن رجل ترك عمه أخا أبيه لأمه، وخاله أخا أمه لأبيها وأمها؟
فالذى معنا أن للعم أخ الأب من الأم الثلثان، والخال أخ الأم من أبيها وأمها الثلث، ولا نعلم فى هذا اختلافا.
مسألة:
عن أبي سعيد فيما أحسب: رجل مات وترك بنات عمه أخي أبيه لأمه، وبنات أخيه لأمه؟
فالمال كله لبنات الأخ والأخت ممن كانوا، وهم أولى في الأرحام من العمومة فى أكثر ما يذهب اليه أهل العلم بفرائض الأرحام
٨٬٢٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.