الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٨- 318 -
وقول: أحسب عن سعيد بن محرز، إذا كان ماء مجتمعا قدر خمس قلال،
أن ذلك لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه.
وقول، إذا كان خمس قرب.
وقول: إذا كان أربعين قلة.
وإنما قيل له، أنه قال كل واحد على ما وقع له، أنه الماء الذي قال كثير
لأنهم اختلفوا في الكثير على ما قيل
قال: واختلفوا أيضا
فقول، هذا في الأطوى (1) وغيرها سواء.
وقول، إن ذلك خاص في الماء المستنقع من غير البور والأطوى، وحكم
الآبار غير ذلك، والله أعلم.
6
مسألة:
اختلف الناس فى مقدار الماء، ووصفه، اختلافا كثيرا.
قال: وأكثر قول أهل الخوف على قول الربيع، أربعين قلة كثير، لا ينجسه
إلا ما غلب عليه.
وقول، كقول أبى حنيفة، إذا حرك من الطرف لم يتحرك من الطرف
الآخر لم ينجسه شيء، وإن تحرك فهو فاسد
(1) الوديان.
٨٣٠ / ١١٬٣١٨