المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٨٨

باب

في العتق بالولد وحكمه

قال محمد بن محبوب: من قال الجاريته ان ولدت ولدا فهو حر، فولدت اثنين في بطن واحد ففيه اختلاف:

قول: يعتق الأول منهما، ولا يعتق الآخر وهو عبد

وقول: يعتقان جميعا ويستسعى كل واحد منهما في نصف قيمته اذا

بلغ، قال: وأنا آخذ بهذا الأخير.

مسألة:

فان قال: ان ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية؟

فان ولدت الغلام أولا فهى والجارية حرتان، والغلام مملوك، وان ولدت الجارية أولا ثم الغلام عتقت والولدان مملوكان

وان ولدت غلامين فالأول مملوك وهي والثاني حران.

* مسألة:

فان قال: كلما ولدت ولدا فهو حر، فباعهما فولدت عند المشترى، فهو حر من مال البائع وهو عيب في الجارية ترد به.

قال: وقال بعض أصحابنا: لا يعتق من مال أحدهما ولا يكون ذلك عيبا، لأنه أعتق مالا يملك، ولم يكن فى ملكه الا أن يكون باعها وهي حامل

حملا بينا