المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٩٥

ثيبات فقال أصابهن هذا بعد يمينى فالقول قوله، لأن الجاورى أبكار

حتى يعلم غير ذلك

مسألة:

البقرونه بالة د فعاليت كافة ما في هبة بالة على

وان قال: كل جارية لم تلد منى فهى حرة، ثم قال: هذه ولدت

مني؟

ولم يصدق وعليه البيئة.

مسألة:

حال

ولو قال: كل جارية لم أطأها البارحة، أو غير خبازة فهي حرة، ثم

قال: وطئت هذه وهذه خبازة؟

لم يصدق الا بصحة والقول قولهن.

مسألة:

ومن قال لغلامه: ان لم أضربك الليلة فأنت حر، وقال انه ضربه،

وقال الغلام انه لم يضربه؟

فالقول قول الغلام، والبيئة على المولى بالضرب.

وفى موضع قال: يكلف العبد البينة ان لم يضربه، ثم يعتق وان

عجز استحلف بالله أنه قد ضربه.

وقوله: ان قال ذلك فى تلك الليلة فالقول قوله أنه قد ضربه، وان كان

بعد

القضاء بها فالقول قول العبد مع يمينه