المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٢

- 142 -

قال الشافعى: يعزر الا أن يكون جاهلا.

قال الحسن والزهرى: عليه الحد

قال الأوزاعي: يجلد الرجل مائة جلدة بكرا كانت أو ثيبا، وتجلد

الأمة خمسين جلدة

•

قال قتادة: مائة الا سوطا

ولعل هذه الأقاويل عن قومنا فيمن وطئ مكاتبته، والله أعلم

مسألة

ومن باع حرة وهو يعرف أنها حرة، والمشترى يعرفها أيضا، فماتت

في يد المشترى؟

خانم

فالدية عليهما جميعا، دية الحرة لأهلها

دلة رمية: مندال باله

مسألة:

ومن باع حرا فأعتقه المشترى، ثم أراد البائع التوبة؟

فليرد الثمن على المشترى، فان كره المشترى فهو للمعتق، ورأى عليه أن يعطيه مثل خدمة المشترى

فضلة

لمك رنا له لا

ميله er مة الشال عن ليفس الفع