المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٠

مسألة:

1

عن

وغسل الموتى فرض على الكفاية اذا قام بذلك البعض سقط الباقين، وان رأيت الدم يخرج من فم الميت اذا غسلته أو أنفه أو دبره

شيئا يريب غير الدم فاغسله واحشه بالقطن

مسألة:

فان نزف من الميت دم أو ماء؟

سكن كيف ما أمكن وغسل وكفن، فان لم يسكن بعد انتهاء الغسل

أدرج في أكفانه ودفن

مسألة:

و من مات وعليه جمة؟

فلا يسحج شعره ولا يفرق، ولكن يسرح كما هو، فان فعله الغاسل وخرج من رأسه شعر فليرده على رأسه، والشعر يرسل

ولا يظفر

مسألة:

ولا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظفاره، وان كان فاحشا، فان فعل ذلك كان مخطئا، لأن الانسان ممنوع من التبسط في جسد غيره الا بدليل يوجبه كما يوجبه التسليم له

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: لم تختلف الأمة فى وجوب غسل الميت قبل الصلاة عليه وتكفينه وحمله والصلاة عليه، وروى عن الحسن بن أبي