المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٤

- 188 -

على وسادة، وعليه ثياب فيأخذه ويسلمه الى من أتاه أيكون له ذلك

أم لا؟

فذلك له، لأن هذا هو المتعارف، وليس عليه حفظ الثياب اذا حمله،

والله أعلم.

انظر يا أخى فى جميع ما أحببتك به، ولا تأخذ منه الا بما وافق الحق والصواب، ولعل أن يكون فيه سقط، فاني كتبته ولم أقرأه.

مسألة:

وعمن يكون خلف الجنازة فيسلم عليه، هل عليه أن يرد على من

سلم عليه؟

قال: كان جابر بن زيد لا يتكلم خلف الجنازة

قلت: فمن رد السلام عليه؟

ثم قال: لا.

مسألة:

قال أبو المؤثر: الذى سمعنا أن الماشى مع الجنازة يتقدم ويتأخر، وأحب الينا أن يكون خلفها، وأما الراكب فلا

يتقدم

مسألة:

وسألته عن النعش الذى يجعل على جنائز النساء، أهو من

السنة أم ذلك مما يستحب؟

قال: معى

أنه قيل أول من جعل ذلك عمر بن

الخطاب رحمه الله.

6

على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم.