الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٠١الباب الخامس والعشرون
في وطيء السبايا
ومن جامع ابن جعفر وقد قيل عن رسول الله صلى الله عليه ولم أنه نهى ان توطأ الحوامل من الفيء وقال عمر رحمة الله لابنه لا ترنى لا تطأ السبا من الغنائم. ولا يجوز للرجل ان يطأ امرأة حتى تقع في سهمه وحتى يستبرى لرحمها ويعلمها الغسل من الجنابة وحلق العانة
ـألة:
ومن جامع ابى محمد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبايا أو طاس من الاماء فنهى عن وطى الحوامل حتى يضعن وعن الحوايل حتى يحضن والحائيل هى التى يأتيها الحيض حالا بعد حال والله أعلم
ألة:
وعن أبي على الحسن بن أحمد وما تقول في الخبر الذي يوجد انه لا يجوز
وطيء الحوايل ما الحوايل فالحوايل من النساء التى ليس في بطنها حمل فتكون
عدتها بالحيض وهذا في النساء وملك اليمين والله أعلم
-1.1 -
٩٬٣٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.