المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٥

بسم الله الرحمن الرحيم باب (1)

في حد الصداق ومقداره

العرب تقول: ساق الرجل إلى امرأته صداقها، وإنما كان يقال ذلك حتى كانوا يدفعون في الصداق إبلا وتلك الإبل يقال لها: النافجه

قال:

وليس تلادي من وراثة والدي

ولا شأن مالي مستفاد النوافج

قال النبي من طريق عبد الرحمن السلماني قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وانكحوا الأيامى منكم فقالوا يا رسول الله: ما العلائق قال: ما تراضي هليه الأهلون العلايق الصدقات. وروى عنه أنه سئل عن الصدقات فقال ما تراضى عليه الأهلون

وروي عنها لو أنه أجاز نكاح امرأة على نعلين والله أعلم

وروي عنه أنه أجاز النكاح على خاتم حديد. والصداق ما اتفقوا عليه مما أكثر من ذلك والتزويج على الصدقات المجهولة كلها جائزة بالغنم والعبيد والنخل وما ذكر في التزويج يثبت به ولها الوسط من ذلك. وكل من لم يسم لها صداق رجعت إلى صداق المثل. وإن تزوج على دراهم ودنانير فجائز وعلى حق آجل فجائز وعلى عاجل فجائز وقال أبو سلمة قلت لعائشة يا أماه كم كان أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قالت اثنتى عشرة

أوقية