الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٢باب (42)
في صداق المرأة التي تغر زوجها
قال موسى بن علي في شاهدين شهدا مع حاكم أن فلانة امرأة بالغ قد بلغت مبلغ النساء فأمر الحاكم بتزويجها فلما دخل بها زوجها غيرت ورفعت واستبان أمرها أنها لم تبلغ فانتظر بها البلوغ وبلغت وكرهت الزوج وقد باشرها فلزمه الصداق وطلب إلى الشاهدين الحق قال ما نبعدهما عن
غرامة الصداق
مسألة:
قال جابر في رجل غر بوليدة وأخبر وه أنها حرة حتى ولدت منه أولادا ثم جاء أربابها فقال الأولاد أحرار ويقومون على الذي غره بها ويخلع من كل قليل وكثير أعطاها ويأخذ أثمان أولادها من الذين أنكحوه وغروه بها وقال بعضهم هو بالخيار إذ دلس عليه إن علم قبل أن يدخل فلا أخذ على أحد وإن كان قد دخل فإن اختار أن يطلقها فصداقها على الولي ويمضي لها صداقها بما استحل من فرجها ويأخذ الرجل وليدته وولده إن كانت ولدت ثم يفديهم رأساً برأس
مسألة:
وقال أبو معاوية إذا غرت الأمة رجلا وزعمت أنها حرة فتزوجها على ذلك ثم اطلع على أنها أمة فإن عقرها لسيدها وأولاده منها أحرار وعليه قيمتهم وإن أقام عندها بعد العلم بها فإن أولاده يكونون عبيدا لسيدها ويكون صداقها لها
- IV. -