الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٩١فيطلقها وهما حاملان هل لهما نفقة حتى يضعا؟ قال نعم إن كان أزواجهن
ينفقون عليهن وهن عندهم.
مسألة:
من جواب لأبي علي إلى أبي مروان وإن كانت المطلقة ثلاثا حاملا
فلها النفقة ولا سكنى لها.
قال غيره وقد قيل للحامل النفقة والسكنى وإن خرجت الحامل المختلعه أو المطلقة ثلاثا من بلد زوجها الذي فارقها فيه فلا نفقة لها عليه وإن خرجت المطلقة واحدة أو اثنتين من بيت زوجها فلا نفقة لها حاملا كانت أو غير حامل فإن رجعت إلى بيته فلها النفقة فيما يستأنف ولا نفقة لها في الوقت الذي كانت خارجة فيه من منزل زوجها وإذا رجعت المطلقة ثلاثاً أو المختلعه الحامل إلى بلد زوجها فلها النفقة فيما يستأنف ولا يحسب لها ما كانت خارجة من بلده والحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها إذا مات الرجل وامرأته في عدة منه من طلاق حاملا كانت أو غير حامل فلا سكنى لها في ماله ولا نفقة لها
مسألة:
عن أبي عبد الله وقلت هل للمطلقة الحامل ثلاثاً أو واحدة في مال زوجها نفقة إذا مات؟ قال لا نفقة لها في مال الهالك
مسألة:
أيضا والحامل المميته لا نفقة لها بإجماع وقال جائز حبسها الميراث في
-91 -