المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٧

مسألة:

وعن رجل من أهل البصرة تزوج في بعض قرى عمان وجمع مالا ثم مات ووصل ورثته إلى عمان وترك ولدا أنثى فطلب الوارث أن يحمل الجارية بالغا أو غير بالغ وطلبت الجارية أن تدعى في ماله وعند أرحام أمها أولم يكن لها مال أو كان لها ولم يكن لها أرحام غير أنها رغبت في المقام في ذلك البلد هل تجبر تخرج مع من وصل من أهلها؟ فأقول إنها إذا كانت بالغا لم يكن لأوليائها عليها سبيل وأقامت حيث أحبت من عمان كان لها مال أو أرحام أو لم يكن لها مال ولا أرحام وأما إذا كانت لم تبلغ وكانت في حد من يخير خيرت بين الخروج مع من قدم من أهلها وبين المقام مع أرحامها وأمها فإن اختارت الخروج مع من قدم من أهلها خرجت وإن إختارت المقام مع أرحامها وأمها كان لها ذلك وأما إذا كانت صبية في حد من لا يخير فالقادمون من أهلها أولى فيما أرى

مسألة:

فيمن تزوج امرأة ورضيت به فلما أرادوا نقلها إليه قالت لم أعلم أني زوجت برجل من قرية أخرى وقد غيرت فكان البلد الذي تحمل إليه ليس بسكن مثلها أولا يؤمن عليها هل يفسخ التزويج؟ قال إنه تام فيؤخذ لها بسكن مثلها والمساكنة فيه حيث تأمن على نفسها ويأمن عليها

مسألة:

وعن رجل حمل يتيما إلى قرية أو إلى موضع هل يجوز حمل اليتيم؟

فنعم يجوز حمل اليتيم لمصالحه وما يعود بنفعه

- ITV -