الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨- 48 -
وعن أبي سعيد: إذا حفظ وضوءه بعد ما فرغ لصلاة ثانية، أنه يصلى به
حتى يعلم أنه انتقض على قول.
مسألة:
وإن علم رجلا كيف يتوضأ، ولم ينو به إلا التعليم، وأجرى هو الماء
على مواضع الوضوء، فقول: يحفظه ويجزئه ويصلى به، لأنه من البر
وقول يعيد ولا يصلى به. قال ابن المسبح: من توضأ بالماء أجزأه للصلاة
ولو لم ينوه.
مسألة:
وقد جاء الاختلاف فى الوضوء والنية؛ فقول لا يجزئ اعتقاد الوضوء لصلاة إلا مع ابتداء الوضوء لصلاة أو صلوات، ثم يصلى به ما نوى حتى يعلم أنه انتقض.
وقول، ولو لم ينو صلاة معروفة. فإذا علم أنه لم ينتقض صلى به، وقول لا يصلى به إلا ما نوى أن يصلى به، وقول يجزئه الاعتقاد ما لم يتم وضوءه كله،
ولو بقيت جارحة فإذا فرغ لم يجزئه الاعتقاد.
وقول يصلى به، ما لم يصل الصلاة التي نواه لها أو في دبرها، ما لم يهمل وضوءه، وأجزأه أن يعتقد لصلاة بعد صلاة في وقت واحد أو أوقات مختلفة.
وقول، إذا اعتقد وضوء الفريضة فإنه يصلى به، ما لم يعلم أنه انتقض، وإن نوى صلاة بعينها فكما مضى من الاختلاف